تعليمات زيارة سوريا للحاصلين على الحماية الدولية او بطاقة الهوية والإقامة القبرصية

تعليمات زيارة سوريا للحاصلين على الحماية الدولية او بطاقة الهوية والإقامة القبرصية
تعليمات زيارة سوريا للحاصلين على الحماية الدولية او بطاقة الهوية والإقامة القبرصية


 نود إعلامكم بأنه، وبحسب معلومات مؤكدة، فإن اللاجئ السوري الحاصل على إقامة سارية المفعول بصفة لاجئ، ولديه قرار رسمي من "خدمة اللجوء" يؤكد منحه الحماية_الدولية (بما في ذلك ب


طاقة الهوية والإقامة)، يمكنه التقدّم بطلب للحصول على إذن زيارة لمرة واحدة إلى سورية، وذلك وفق الشروط التالية:


ألا يكون مسجلاً بحقه أي قضايا جنائية أو مخالفات قانونية أو ذمم مالية تمنعه من السفر.
أن يكون بحوزته #جواز سفر سوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

أن يحدد مكان الإقامة المؤقتة في سورية خلال الزيارة، ويؤكد أن المنطقة آمنة.
أن يحدد موعد المغادرة والعودة بدقة.

ملاحظة مهمة:

الأشخاص الذين بحوزتهم وثيقة "اليان بوك" (Aliens Book) فقط لا يمكنهم السفر بموجب هذه الوثيقة، لأنها تُستخدم للتعريف داخل قبرص ولا تخوّل صاحبها بالسفر خارج البلاد.
أما من يملك "وصل الإقامة" (Residence Receipt) بعد صدور قرار الحماية، يمكنه التقدّم بطلب الزيارة وفق الشروط المذكورة.

برنامج العودة الطوعية والمكافآت

بالنسبة للعائلات السورية التي تنوي العودة الطوعية إلى سورية، فإن برنامج الدعم الذي يتضمّن منح مكافآت مالية للزوجة والأولاد، ومنح إقامة عمل للزوج، ما زال سارياً حتى نهاية شهر آب/أغسطس 2025، بشرط إغلاق ملف اللجوء بشكل نهائي لدى السلطات القبرصية.
إجراءات الترحيل لأسباب أمنية

في سياق منفصل، قامت السلطات القبرصية مؤخرًا بترحيل عدد من القاصرين السوريين (تحت سن 18) ممّن دخلوا البلاد دون مرافقة ذويهم، وذلك بسبب تورطهم في ارتكاب جرائم جنائية خطيرة.

ويستند هذا الإجراء إلى أحكام قانون اللجوء القبرصي، الذي ينص صراحة على أنه:
"يجوز للسلطات ترحيل أي أجنبي، بمن فيهم طالبو اللجوء أو الحاصلون عليه، إذا ثبت أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام."
وقد جرت عملية الترحيل بعد التنسيق مع أهالي القاصرين، حيث وافق بعضهم على العودة الطوعية، فيما وقّع آخرون تعهدات قانونية بالالتزام بالقانون، مع تحذير صريح بأن أي انتهاك مستقبلي سيؤدي إلى الترحيل الإجباري.


هامش قانوني: مواد في قانون اللجوء القبرصي:

أولًا: إلغاء صفة اللاجئ (Refugee Status) المادة A6 من قانون اللاجئين القبرصي تنصّ على أنه
«يجوز إلغاء صفة اللاجئ عندما يشتبه بشكل معقول أن الشخص يُشكّل خطرًا على أمن الجمهورية»

أو إذا ارتكب «جريمة خطيرة»، مما يجعله يؤدي إلى خطر على المجتمع القبرصي.

2. المادة 29 – ترحيل الحاصلين على الحماية الدولية (Deportation of Beneficiaries of International Protection) نص المادة (المادة 29 من قانون اللاجئين)

1) يُخوّل رئيس "سجل الأحوال المدنية ومديرية الهجرة" إصدار أمر ترحيل لمن حصل على الحماية الدولية، إذا وُجدت "أسباب جدّية للاعتقاد بأن الشخص يشكّل خطرًا على أمن الجمهورية".

2) يُمنع قانونًا ترحيل اللاجئ إلى بلد قد يتعرّض فيه لحياته أو حريته للخطر، أو للتعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة، أو الاضطهاد.

3) الشخص المُراد ترحيله يبقى مستحقًا للحقوق المقرّرة له طوال وجوده داخل الأراضي القبرصية.

تعليقات