مرسوم قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات!
وافق مجلس الوزراء على “المرسوم قانون المنظم لقواعد تملك الأجانب للعقارات”، وقرر نشره في الجريدة الرسمية وتقديمه إلى مجلس الجمهورية (البرلمان).
وبموجب المرسوم الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 11 مايو 2026، تم إجراء تعديلات شاملة تتعلق بتملك الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الأجانب للعقارات في جمهورية شمال قبرص التركية.
كما أعاد المرسوم تعريف مفاهيم:
* “الشخص الاعتباري الأجنبي”
* “الاستثمار”
* “المستثمر الوسيط المرخّص”
وتم فرض قيود والتزامات جديدة، خصوصًا فيما يتعلق بالاستثمارات الكبيرة وتملك الأجانب للمساكن.
⸻
إعادة تنظيم حدود تملك الأجانب للعقارات
وفقًا للتنظيم الجديد، يحق للأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين الأجانب، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، شراء:
* منزل واحد على أرض لا تتجاوز مساحتها 1338 مترًا مربعًا،
أو
* 3 شقق سكنية،
أو
* منزل مستقل واحد على أرض لا تتجاوز 3300 متر مربع.
كما سُمح بشراء فيلتين مكوّنتين من طابقين ضمن مشاريع الإسكان الجماعي أو المجمعات السكنية.
أما بالنسبة لمواطني الدول التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية وتمنح مواطنيها نفس الحقوق ( الاتراك ) ، فيمكن أن يرتفع الحد إلى:
* 6 شقق سكنية،
* أو 3 فلل.
وأشار المرسوم أيضًا إلى أنه يُمنع بناء منزل ثانٍ أو شقق إضافية على الأراضي التابعة للمنازل المستقلة التي تم شراؤها.
⸻
شرط استثمار بقيمة 10 ملايين يورو
وضع المرسوم معايير جديدة للاستثمارات العقارية.
حيث أصبح مطلوبًا من الأشخاص أو الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في مجالات:
* السياحة،
* التعليم،
* الصحة،
* الصناعة،
* الزراعة،
* التكنولوجيا،
* أو البحث والتطوير،
أن يكون حجم الاستثمار لا يقل عن 10 ملايين يورو.
كما تم استثناء مشاريع البناء بغرض البيع (Yap-Sat) من نطاق “الاستثمار” المعترف به.
ويجب على المستثمرين الأجانب:
* إيداع ما لا يقل عن 10 ملايين يورو باسم الشركة في بنك يعمل داخل قبرص الشمالية،
* واستخدام هذا المبلغ خلال سنتين في الهدف الاستثماري المحدد.
⸻
استحداث نظام “المستثمر الوسيط المرخّص”
استحدث المرسوم لأول مرة نظام “المستثمر الوسيط المرخّص”.
وبحسب النظام الجديد:
* تمنح الوزارة عبر الأمانة العامة المختصة ترخيصًا سنويًا للمستثمرين،
* ويمكن لهؤلاء المستثمرين التصرف بما لا يقل عن 10 وحدات سكنية سنويًا دون امتلاكها رسميًا، سواء في مرحلة المشروع أو بعد الموافقة النهائية.
كما يمكن لهؤلاء المستثمرين تسويق العقارات داخل البلاد أو خارجها للأشخاص أو الشركات الأجنبية.
لكن يشترط تسجيل العقارات المتصرف بها لدى دائرة الطابو خلال شهر واحد.
ويجب على المستثمر الوسيط المرخص إتمام نقل ملكية العقارات خلال مدة أقصاها سنتان.
وفي حال عدم الالتزام:
* قد يتم إدخال المستثمر ضمن نظام “بيوت العطلات”،
* أو إلغاء الترخيص الخاص به.
⸻
مهلة انتقالية للعقود الحالية
تضمن المرسوم أيضًا أحكامًا انتقالية للعقود السابقة.
وبحسب ذلك:
* يجب تسجيل عقود البيع السابقة الخاصة بالأجانب لدى دائرة الطابو خلال 6 أشهر،
* كما يجب التقدم بطلب للحصول على إذن الشراء.
أما العقود التي تتجاوز حدود التملك المسموح بها، فسيتم فرض رسوم إضافية عليها:
* 1% من قيمة البيع إذا تم التصريح خلال المهلة المحددة،
* 3% إذا تم التصريح بعد انتهاء المهلة.
⸻
تطبيق “شهادة الاستخدام” لمدة 10 سنوات
من أبرز البنود الجديدة في المرسوم هو نظام “شهادة الاستخدام”.
وبموجب هذا النظام:
* يمكن منح الأجانب الذين تتجاوز ممتلكاتهم الحد القانوني، ولكنهم يستوفون الشروط المطلوبة، شهادة حق استخدام لمدة 10 سنوات،
* مع بقاء الملكية باسم البائع.
ويحق لحامل هذه الشهادة:
* استخدام العقار والاستفادة منه،
* لكن دون امتلاك حق الملكية الرسمي.
أما العقارات الداخلة ضمن نظام “بيوت العطلات”، فقد يُمنح لها حق استخدام غير محدد المدة.
⸻
تنظيم نقل الملكية وعقود الـ Trustee والمواعيد القانونية
كما تضمّن المرسوم تنظيمات جديدة تتعلق بـ:
* عمليات البيع التي لم يتم فيها نقل الطابو،
* عقود الـ Trustee (الوصاية أو التملك بالوكالة)،
* نقل العقارات المشتراة لأغراض استثمارية،
* توفيق أوضاع العقود الحالية الخاصة بالأجانب،
* معاملات الإفراز والطابو والموافقات التخطيطية.
ووفقًا للتنظيم الجديد:
* قد تُعتبر العقود غير صالحة إذا لم يتم استكمال الإجراءات خلال المدد المحددة،
* كما مُنح مجلس الوزراء صلاحية تمديد بعض المهل في حالات معينة.
وفي الختام، تم التأكيد على أن تنفيذ هذا المرسوم سيكون من مسؤولية وزارة الداخلية.
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق