نعم، يُسمح لطالب اللجوء في قبرص بالعمل بعد مرور تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء الخاص به، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الحماية (أي دون أن يتم الاعتراف به كلاجئ أو منحه حماية فرعية بعد).
إليك النقاط الرئيسية التي توضح ذلك:
- حق العمل بعد تسعة أشهر: المرسوم الوزاري 312/2023 يمنح طالبي اللجوء الحق في الوصول إلى سوق العمل القبرصي بعد تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء.
- لا يوجد تصريح عمل رسمي: لا يحتاج طالب اللجوء إلى "تصريح عمل" تقليدي. بدلاً من ذلك، يجب عليه التسجيل في مكتب العمل.
- التسجيل في مكتب العمل: التسجيل إلزامي ويتم عبر الإنترنت بعد مرور فترة التسعة أشهر.
- العمل في قطاعات محددة: يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل فقط في القطاعات التي تحددها الحكومة القبرصية بشكل دوري.
- موافقة صاحب العمل: يجب على صاحب العمل الحصول على موافقة من وزارة العمل لتوظيف طالب لجوء.
الخلاصة:
طالب اللجوء لديه الحق في العمل في قبرص بعد فترة انتظار محددة (تسعة أشهر)، حتى قبل اتخاذ قرار بشأن طلب الحماية الخاص به. ومع ذلك، يخضع هذا الحق لقيود معينة تتعلق بالتسجيل في مكتب العمل والعمل في القطاعات المسموح بها والحصول على موافقة صاحب العمل.
أما بالنسبة للاجئين المعترف بهم والأشخاص الحاصلين على حماية فرعية، فيتمتعون بحقوق عمل أوسع ولا يخضعون لنفس القيود المفروضة على طالبي اللجوء. يحق لهم العمل فورًا في أي قطاع دون الحاجة إلى موافقة خاصة من وزارة العمل.
- العمال الزراعيون
- عمال الثروة الحيوانية
- عمال الدواجن
- عمال مصايد الأسماك
- عمال مزارع الأسماك
- مربو الحيوانات
- عمال إنتاج الأعلاف
- عمال إنتاج المناوبات الليلية في المخابز والألبان
- حمالو التحميل والتفريغ
- مساعدو المطبخ وعمال نظافة المطبخ
- عاملات المغاسل
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق